مجلس الإدارة



الباب الخامس


مادة (32)

مجلس الإدارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للأغراض المشروعة للجمعية.
ويتولى مجلس الإدارة إدارة شئون الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الاعمال عدا تلك التي ينص هذا النظام على ضرورة موافقة الجمعية العمومية عليها قبل أجرائها.

ويقوم مجلس الإدارة على وجه الخصوص بالأعمال الآتية:

  1. إعداد الإطار العام للسياسة العامة التي تسير عليها الجمعية.

  2. إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الجمعية.

  3. وضع اللوائح الخاصة بالجمعية على ضوء نظامها الأساسي وتعديلها.

  4. دراسة التقارير الواردة من اللجان المشكلة من الجمعية واقتراحات أعضاء الجمعية واخذ القرارات المناسبة بشأنها.

  5. إعداد مشروع الميزانية السنوية للجمعية وحسابها الختامي.

  6. إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية.


مادة (33)

يتكون مجلس الإدارة من (9 أعضاء) تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة أو مددا أخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر.


مادة (34)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:

  1. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.

  2. ألا يكون من أعضاء مجلس إدارة جمعية ثبتت مسئـوليتهم عن وقـوع مخالفات دعت إلى حلها وذلك قبل مضي خمس سنوات مـن تاريـخ صدور قـرار حـل الجمعية.

  3. أن يكون قد مضى على قبول طلب انضمامه للجمعية بحلول يوم الانتخاب ما لا يقل عن 6 أشهر ميلادية.


مادة (35)

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الجمعية وعضوية مجلس إدارة جمعية أخرى تعمل في نشاط مماثل لنشاط الجمعية إلا بأذن خاص من وزارة التنمية الاجتماعية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.



مادة (36)

تتألف هيئة مكتب مجلس الإدارة من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والأمين المالي، وينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له بطريقة الاقتراع السري المباشر وتكون اختصاصات كل منهم على الوجه التالي:

أ - الرئيس :
هو الممثل القانوني للجمعية لدى الغير، ويختص برئاسة جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية بإدارة كل منها والتوقيع على محاضر جلساتها مع أمين السر وعلى الشيكات وجميع أذونا الصرف والعقود والاتفاقيات والمستندات المالية مع الأمين المالي والتوقيع على قرارات فصل الأعضاء وكذلك الأشراف على جميع أعمال الجمعية كما يتولى البت في الأمور المستعجلة التي لا تحتمل التأخير على أن تعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع له.

ب - نائب الرئيس:
وتكون له اختصاصات الرئيس في حالة غيابه ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة.

ج - أمين السر:
ويقوم بتحضير جدول أعمال جلسات الإدارة والجمعيات العمومية وتدوين محاضرها وتوقيعها مع الرئيس وهو الذي يقوم بالإشراف على كافة الأعمال الكتابية والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود.

د - الأمين المالي:
ويتولى إدارة أموال الجمعية وإمساك حساباتها وإيراداتها ومصروفاتها وإيداع أموالها في أحد المصارف المعتمدة وصرف ما يتقرر صرفه بموجب أذونات موقعة من قبله وقبـل الرئيس أو نائبه، وعليه كذلك مراقبة تحصيل وقيد الاشتراكات بالدفاتر والسجلات وحفظ المستندات المالية التي يترتب عليها التزام مالي على الجمعية أو حق لها مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات لأحكام اللائحة المالية ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا لمجلس الإدارة عن الحالة المالية للإيرادات والمصروفات، وله الاحتفاظ بمبلغ معين للنثريات الضرورية وفقا لما تحدده اللائحة المالية للجمعية.


مادة (37)

يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه أو من غيرهم ويحدد المجلس عدد أعضاء كل لجنة واختصاصاتها ويضع نظاما لأعمالها على أن تعرض نتيجة دراساتها وأبحاثها عليه لتقرير ما يراه بشأنها.


مادة (38)

يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر بصفة دورية وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه بشرط حضور الرئيس أو نائبه، ويقوم أمين سر المجلس بإعداد جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة ويعرضه على رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يشاء بشأنه ثم يقوم أمين السر بأخطار الأعضاء به قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.


مادة (39)

يجوز أن يعقد مجلس الإدارة اجتماعا استثنائيا بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك للنظر في الأمور الطارئة، ويقتصر الاجتماع على مناقشة الموضوعات المقررة في جدول أعماله.
ويجوز لوزارة التنمية الاجتماعية أن تطلب عقد اجتماع لمجلس الإدارة إذا دعت ضرورة لذلك.


مادة (40)


يعتبر مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة كل من تغيب من أعضائه عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات خلال السنة الواحدة بدون إبداء عذر مقبول وفي حالة وفاة أو استقالة أو فصل أحد أعضاء مجلس الإدارة أو خلو مكانه لأي سبب من الأسباب يحل محله العضو الحاصل على أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس الإدارة في الانتخابات التي أجريت لتحديد أعضاء مجلس الإدارة.
وتكون مدة العضو الجديد مكملة لمدة سلفه الى نهاية الدورة.
فإذا كان العضو المراد شغل مكانه قد فاز بالتزكية فيجوز للمجلس ان يستمر في القيام بأعماله إلى نهاية الدورة دون تعيين خلف له بشرط ألا يزيد عدد الأعضاء الذين خلا مكانهم
للأسباب السابق الإشارة إليها عن ثلث عدد أعضاء المجلس وإلا وجب عرض الأمر على الجمعية العمومية لانتخاب خلف للعضو أو الأعضاء الذين شغرت أماكنهم.


مادة (41)

يحل مجلس الإدارة إذا استقال منه ثلث عدد أعضائه على الأقل دفعة واحدة أو اذا أصبح عدد الأعضاء الباقين لأي سبب من الإسبال أقل من نصف أعضاء المجلس.
وفي هاتين الحالتين يعرض الأمر على الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تكون مدته مكملة لمدة المجلس السابق.
وتتولى وزارة التنمية الاجتماعية اتخاذ الاجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العمومية خلال شهر من تاريخ حل المجلس.


مادة (42)

يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الجمعية بالسجلات والدفاتر الآتية:

  1. سجل لقيد الأعضاء مبينا به على الأخص اسم كل عضو ولقبه وجنسيتـه ومهنته وتاريخ ميلاده وتاريخ قبوله في العضوية ورقمه الشخصي الثابت في بطاقـــة السجـــل السكاني المركزي.

  2. سجل تدون فيه محاضر جلسات مجلس الإدارة علـى أن توقـــع المحاضر مـــن الرئيس وأمين السر وجميع الأعضاء الحاضرين.

  3. سجل تدون فيه محاضر جلسات الجمعية العمومية.

  4. سجل لقيد الإيرادات والمصروفات.

  5. دفتر لحساب البنك.

  6. دفتر لحساب السلفة المستديمة.

  7. دفتر لقيد الاشتراكات.

  8. سجل لقيد جميع العقارات أو المنقولات أو غيرها من العهد المستديمة التي تملكها الجمعية على ان يثبت في هذا السجل وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وتاريخه والمكان الموجودة فيه واسم الشخص الذي فـي عهدته وصفته وعنوانه كما يثبت في السجل المذكور كل تغيير يطرأ على حالتها.

ولمجلس الإدارة إذا لزم الأمر إضافة بيانات أخرى الى البيانات الواردة في النماذج المشار إليها كما يجوز للمجلس إنشاء سجلات ودفاتر أخرى مما قد يتطلبه حسن سير العمل ويشترط قبل البدء في العمل بالسجلات والدفـاتر المشار إليها أن تـرقم كـل صفـحة من صفحاتها بأرقام مسلسلة وان تختم بختم الجمعية ويجب أن تكون جميع السجلات والدفاتر والملفات مستوفاة أولا بأول.


مادة (43)

لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من أعضائه أو من غير أعضائه ويفوضه التصرف في أي شأن من شئون مجلس الإدارة.

ويجوز أن يكون تعيين المدير مقابل أجر يحدده المجلس وفي هذه الحالة يعتبر المدير مستقيلا من عضوية مجلس الإدارة إذا كان عضوا به.

 

 
عدد الزيارات: 3643