أحكام ختامية



الباب الثامن



مادة (60)

لا يعتبر قرار الجمعية العمومية بتعديل النظام الأساسي للجمعية نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.

مادة (61)

للجمعية أن تعين موظفين أو عمالا للعمل بصفة دائمة أو مؤقتة بمقر الجمعية وتصرف لهم أجورهم أو مكافآتهم طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وفي الحدود التي تضعها اللائحة المالية للجمعية ووفقا لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون (23) لسنة 1976م وتعديلاته.

مادة (62)

تلتزم الجمعية بتعديل هذا النظام وفقا لما يصدر مستقبلا من تشريعات أو تعديـل في التشريعات النافذة الخاصة بالجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

مادة (63)

عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نص من النصوص الواردة في هذا النظام فعلى مجلس الإدارة الرجوع إلى وزارة التنمية الاجتماعية للتفسير والإيضاح.

 
عدد الزيارات: 2954