إدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها أو حلها



الباب السابـع


مادة (54)

يجوز للجمعية العمومية أن تقرر إدماج الجمعية مع جمعية أو جمعيات أخرى تعمل لتحقيق غرض مماثل، كما يجوز لها تقسيم الجمعية وتكوين فروع لها وذلك طبقا لاحكام المادة (30) من هذا النظام.

ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بإدماج الجمعية أو تقسيمها أو تكوين فروع لها نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.


مادة (55)

يجوز حل الجمعية اختياريا طبقا لأحكام المادتين (26، 30) من هذا النظام، إذا تبين عجز الجمعية عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها أو إذا هبط عدد أعضاء الجمعية الى نسبة يتعذر استمرار مواصلة نشاطها أو لغير ذلك من الأسباب.

ولا يعتبر قرار الجمعية العمومية بحل الجمعية اختياريا نافذا إلا بعد قيده في السجل المعد لهذا الغرض بوزارة التنمية الاجتماعية ونشره في الجريدة الرسمية.


مادة (56)

يجوز حل الجمعية إجباريا كما يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار من وزير التنمية الاجتماعية في الحالات الآتية:

  1. إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التي أنشئت من اجلها.

  2. إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها طبقا لأغراضها.

  3. إذا تعذر انعقاد جمعيتها العمومية عامين متتاليين.

  4. إذا ارتكبت مخالفة جسيمة للقانون أو خالفت النظام العام أو الآداب ويبلغ وزير التنمية الاجتماعية قراره بالحل أو الغلق المؤقت للجمعية بخطاب مسجل ويقيد في السجل المعد لهذا الغرض بالوزارة وينشر في الجريـدة الرسمية.

وللجمعية ولكل ذي شأن الطعن في قرار الحل أو الغلق المؤقت أمام المحكمة الكبرى المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري أحكام المواد 56، 57، 58، من هذا النظام في حالة حل الجمعية إجباريا.


مادة (57)

يحظر على أعضاء الجمعية بعد حلها كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بحلها.

كما يحظر على أي شخص أن يشترك في نشاط الجمعية بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.


مادة (58)

إذا حلت الجمعية عينت وزارة التنمية الاجتماعية مصفيا لها لمدة وبأجر.

ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية عند طلبها، ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.


مادة (59)

بعد تمام عمليه التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية على الجمعيات التالية:

  1. الجمعية البحرينية لأصحاب معاهد التدريب الخاصه.

  2. الجمعية البحرينية للتخطيط الاستراتيجي.

وإذا أصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة، تحدد وزارة التنمية الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه أموال الجمعية إليها.

 
عدد الزيارات: 2889